مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
292
معجم فقه الجواهر
الثانية : أن تبقى الأعداد بعد الردّ متداخلة ، كما لو كانت الزوجات أربعاً فيداخلها الاثنان اللذان ردّ عدد الإخوة إليهما ، فيجتزأ بالأكثر ، فتضربه في أصل الفريضة تبلغ ستّة عشر ، للزوجات الأربع أربعة وللإخوة الستّة اثنا عشر . الثالثة : أن تبقى الأعداد بعد الردّ متوافقة ، كزوجتين وستّة إخوة من الأب وستّة عشر من الأُمّ ، فريضتهم اثنا عشر ، وهي الحاصلة من ضرب أربعة مخرج الربع ، في ثلاثة مخرج الثلث ، للزوجتين منها ثلاثة لا تنقسم عليهما وهي مباينة لعددهما ، وللإخوة من الأب خمسة وهي مباينة لعددهم أيضاً ، وللإخوة من الأُمّ أربعة وهي توافق عددهم بالربع ، فتردّهم إلى أربعة جزء الوفق يوافق عدد إخوة الأب بالنصف ، فتضرب نصف أحدهما في الآخر ، ثمّ المجتمع في أصل الفريضة اثنا عشر تبلغ مائة وأربعة وأربعين ، ولا يحتاج إلى النظر في عدد الزوجات ، فللزوجتين ستّة وثلاثون ، ولكلالة الأُمّ ثمانية وأربعون لكلّ واحد ثلاثة ، ولإخوة الأب ستّون . الرابعة : أن تبقى بعد الردّ متباينة ، كما لو كانت الزوجات أربعة ، والإخوة من الأب خمسة ، والإخوة من الأُمّ ستّة ، فريضتهم اثنا عشر ، للزوجات منها ربعها وهو ثلاثة ، وللإخوة من الأب خمسة وللإخوة من الأُمّ منها ثلث وهو أربعة ، لا تنقسم عليهم على الصحّة ، لكن توافق عددهم بالنصف فتردّهم إلى ثلاثة ، وحينئذٍ تقع المباينة بينها وبين الأربعة ، فتضرب ثلاثة التي ردّ إليها عدد الإخوة الموافقة بالنصف في أربعة عدد الزوجات تبلغ اثني عشر ، ثمّ المرتفع في خمسة تبلغ ستّين ، ثمّ تضرب هذا المجتمع في أصل الفريضة وهي اثنا عشر ، تبلغ سبعمائة وعشرين ، للزوجات منها مائة وثمانون لكلّ واحدة خمسة وأربعون ، ولإخوة الأُمّ مائتان وأربعون لكلّ واحد أربعون ، ولإخوة الأب ثلاثمائة لكلّ واحد ستّون . النوع الثالث : أن يكون بين نصيب كلّ فريق وعدده وفق ، فتردّ كلّ فريق إلى جزء الوفق ثمّ تعتبر الأعداد فتأتي فيها الصور الأربع : الأُولى : أن تبقى الأعداد بعد ردّها متماثلة ، كستّ زوجات لمريض مات عنهنّ بعد طلاق بعضهنّ قبل الحول ، وثمانية من كلالة الأُمّ ، وعشرة من كلالة الأب ، فالفريضة اثنا عشر لأنّها الحاصل من ضرب مخرج الثلث في مخرج الربع اللذين هما الفرضان في الفرض ، للزوجات منها الربع ثلاثة ، وهي توافق عددهنّ بالثلث ، ولكلالة الأُمّ الثلث وهو أربعة ، توافق عددهم بالربع ، ولكلالة الأب خمسة ، توافق عددهم بالخمس ، فتردّ كلًا من الزوجات والإخوة من الطرفين إلى اثنين لأنّها ثلث الأوّل وربع الثاني وخمس الثالث ، فتتماثل الأعداد فيجتزأ باثنين ، فتضربهما في أصل الفريضة تبلغ أربعة وعشرين ، فللزوجات ستّة ، ولإخوة الأُمّ ثمانية ، ولإخوة الأب عشرة ، لكلّ واحد من الجميع سهم . الثانية : أن تبقى الأعداد بعد ردّها إلى جزء الوفق متداخلة كالمثال الأوّل ، إلّا أنّ الإخوة من الأُمّ ستّة عشر فنصيبهم يوافق عددهم بالربع أيضاً فيردّهم إلى أربعة ، والاثنان اللذان رجع إليهما عدد الزوجات